Hukum Transaksi Tebasan Menurut Ibnu Hajar & Imam Romli
Follow Channel WhatsApp NU Pasuruan untuk mendapatkan update terbaru seputar NU di Kabupaten Pasuruan.
Berikut hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Wonorejo Periode 2019-2024, yang disepakati pada hari Ahad, 20/11/2020. Adapun Tim Perumus meliputi KH. Sobih Asrory, KH. Ma’mun Munir, dan KH. Abdul Halim. Sedangkan Mushohih meliputi KH. Muhibbul Aman Aly dan KH. Nur Hasan.
Deskripsi masalah
Sering kita jumpai kebiasaan para tengkulak membeli buah ke petani dengan sistem tebasan. Para petani kadang lebih senang dengan sistem model ini, karena bisa langsung mendapatkan hasilnya. Pun dengan tengkulak, agar mendapatkan hasilnya secara langsung, Ia menjual tebasan tersebut secara langsung kepada tengkulak yang lain. Semisal tengkulak A menebas dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) kemudian dijual ke tengkulak B dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Tengkulak A, bahkan sebelum memetik buahnya, bisa mendapatkan keuntungan.
Pertanyaan
Bagaimana pandangan fikih tentang jual beli antar tengkulak diatas?
Rumusan Jawaban
Terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Bahwa menurut Ibnu Hajar hukum transaksi tersebut tidak sah. Namun dihukumi sah menurut Imam Romli.
- حاشية البجيرمي على المنهاج – (7 / 244)
وحاصل أطراف هذه المسألة أن المبيع إما منقول أو غيره ، وكل إما حاضر في مجلس العقد أو غائب عنه وكل إما بيد المشتري أو غيره وكل إما مشغول أو غير مشغول والمشغول إما بأمتعة المشتري أو البائع أو الأجنبي أو مشتركة والمشتركة إما بين اثنين منهم أو بين ثلاثة والمراد بأمتعة المشتري ما له يد عليها ولو بوديعة وإن كانت للبائع أو للأجنبي وكذا البقية ، والمراد قبض غير منقول حاضر بمحل العقد وليس بيد المشتري كما يعلم ذلك من قوله الآتي فإن كان المبيع حاضرا إلخ ح ل أي قوله وشرط في غائب والمراد بغير المنقول ما لا يمكن نقله بحاله الذي هو عليه حالة البيع فلا ينافي أن الثمرة منقولة ع ش ( قوله وضياع ) بكسر الضاد جمع ضيعة وهي القرية الصغيرة فعطفها على ما قبلها مغاير لأن القرية اسم للأرض والبناء ( قوله وشجر ) وإن بيع بشرط القطع م ر وح ل ( قوله قبل أوان الجذاذ ) وكذا بعده على المعتمد كما صرحوا به في مسألة العرايا حيث اكتفوا فيها بالتخلية والبيع واقع بعد أوان الجذاذ .ا هـ .
- الشرح الكبير للرافعي – (8 / 441)
قال (اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفى فيه النقل ولا يكفى التخلية (م ح) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل بيع
- تحفة المحتاج (دار الفكر) – (1 / 185)
(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) إجماعا في الطعام ولحديث حكيم بن حزام بسند حسن {يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه} وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر وقيل اجتماع ضمانين على شيء واحد، إذ لو صح لضمنه المشتري أيضا للثاني قبل قبضه فيكون مضمونا له، وعليه، وخرج بالمبيع زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمانها كما مر ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر، ولا يصح – خلافا لمن زعمه – ورود الإحبال من أبي المشتري لأمته قبل القبض، لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله، ولا نفوذ تصرف الوارث، أو السيد فيما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه، أو مورثه، ولا وارث له غيره فمات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم يملكه بالشراء، ولا بيع العبد من نفسه، لأنه عقد عتاقة، ولا قسمته، لأنها، وإن كانت بيعا إلا أنها ليست على قوانين البيوع، لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض كالشفعة
- حاشيتا قليوبي وعميرة – (7 / 185)
فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه وسيأتي تفسيره ( مطلقا ) أي من غير شرط ( وبشرط قطعه وبشرط إبقائه ) روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واللفظ للبخاري { لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها } .وفي لفظ لمسلم : ” لا تبتاعوا ” وفي رواية له صلاحه وفي أخرى له تبيعوا وصلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد للعرف ( وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز ) البيع للحديث المذكور ( إلا بشرط القطع ) فيجوز إجماعا ( وأن يكون المقطوع منتفعا به ) كحصرم ( لا ككمثرى ) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري في باب الراء .زاد الصغاني كمثرية وكمثريات وكميمثرية أي بكسر الراء فيها .وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط المبيع للتنبيه عليه ( وقيل : إن كان الشجر للمشتري ) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر ( جاز ) بيع الثمر له ( بلا شرط ) لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( فإن كان الشجر للمشتري شرطنا القطع ) كما هو الأصح ( لم يجب الوفاء به والله أعلم ) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجرة .
Kontributor: Moh. Rofii, Sekretaris LBM MWCNU Wonorejo
Editor: Makhfud Syawaludin
Eksplorasi konten lain dari PCNU Kab. Pasuruan
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.